للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٢١٠: إذا اغتسل الإنسان عن الحدث الأكبر هل يجزئه عن الوضوء؟]

ج/ هنا نقول على حسب نيته, والنية لها أربع حالات:

١ - أن ينوي رفع الحدثين جميعاً فيرتفعان, لقول النبي - - إنما الأعمال بالنيات - (١).

٢ - أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر, فالراجح هنا أنه يرتفع الحدثان جميعاً, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢).

٣ - أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين جميعاً كالصلاة, فإذا نوى الغُسل للصلاة ولم ينو رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان, لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان, والصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين.

٤ - أن ينوي ما يباح بالغُسل فقط, دون الوضوء كقراءة القرآن أو المُكث في المسجد, فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط, ولم ينوِ رفع الحدث أو الحدثين ارتفع حدثه الأكبر فقط, فإن أراد الصلاة أو مس المصحف, فلابد من الوضوء, ولكن واقع الناس اليوم نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة, وعلى هذا يرتفع الحدثان.

ثالثاً: الإسلام.

رابعاً: العقل.

خامساً: التمييز, فالإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة إلا التمييز فإنه لا يشترط في الحج والعمرة, فهما يصحان من الصغير لكنهما لا يجزئانه عن حجة وعمرة الإسلام.

وكذلك في الزكاة, فليس من شروطهما لا العقل ولا البلوغ, لأن الصحيح أن المجنون والصغير تجب الزكاة في ماليهما, ويطالب الولي بالإخراج.

سادساً: الماء الطهور, فلو أنه تطهرّ أو اغتسل بماء نجس فإن حدثه لا يرتفع.

س٢١١: ما حكم الغُسل بالماء المغصوب أو المسروق؟

ج/ الصحيح أنه يرفع الحدث لكن مع الإثم, لأن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو وصفه اللازم.

سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء, كالطين والعجين والمناكير ونحو ذلك.

بدليل قول الله تعالى - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا - (٣) , ولأن الواجب غسل جميع الجسم, فإذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فهو لم يغسل جميع جسده, ولكن يُعفى عن اليسير, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤).


(١) متفق عليه.
(٢) الفروع لابن مفلح ١/ ٢٠٥.
(٣) (المائدة: من الآية٦).
(٤) الاختيارات ص١٢.

<<  <   >  >>