للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه إلى أبي جهم, وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي} (١) , والخميصة: كساء مربع له أعلام, الأنبجانية: كساء غليظ.

الخامس عشر: مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر, لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً {إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه (٢)}.

[س١٣: هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلك عن موضع سجوده أو عن جبهته؟]

ج/ نعم من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل من جبهته أو موضع سجوده إذا كان ذلك بلا عذر لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً السابق, وفي الصحيحين من حديث معيقيب مرفوعاً {لا تمس الحصى وأنت تصلي, فإن كنت فاعلاً فواحدة لتسوية الحصى} , قال ابن المنذر في الأوسط (٣): " اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة فرخصت فيه طائفة, لأن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي فيمسح الحصى برجله, وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة, وكرهت طائفة مس الحصى في الصلاة, روي عن ابن عمر وابن عباس ... وأصحاب الرأي " أ. هـ.

والأقرب في ذلك رأي الجمهور وهو الكراهة إلا مرة واحدة عند الحاجة فلا تكره, والأولى فعل ذلك قبل الصلاة.

السادس عشر: التروح بالمروحة, لأن هذا من العبث, والمقصود هنا المروحة التي تصنع من خوص النخل, تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح بها الإنسان " أي يتبرد بها " وهذا مكروه, لأنه من العبث والحركة التي تشغل الإنسان عن صلاته, لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون الحر شديداً فروّح المصلي عن نفسه من أجل تحصيل الخشوع في ذلك فلا بأس, لأن القاعدة عند الفقهاء {أن المكروه يباح


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الحافظ في البلوغ رواه الخمسة بإسناد صحيح.
(٣) ٣/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>