للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحاجة} , قال الإمام أحمد (١): يكره ذلك إلا أن يأتي الشديد, أو الغم الشديد, كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه, وكذا قال اسحاق ".

وعلى هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد يحمل ما ورد عن السلف من القول بكراهته أو إباحته.

[س١٤: ما الفرق بين الترويح والمراوحة؟]

ج/ الترويح: سبق بيان معناه.

وأما المراوحة: فهي أن يعتمد على أحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا طال القيام.

[س١٥: ما حكم المراوحة؟]

ج/ المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً وعلى رجل أحياناً أخرى, هذا لا بأس به لا سيما إذا طال وقوف الإنسان, ولكن بدون تقديم إحدى رجليه على الأخرى, فإن فعل ذلك فهو مكروه.

السابع عشر: فرقعة أصابعه وتشبيكها.

والفرقعة هي: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت, سواء في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين, والتشبيك إدخال إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى.

وحكمهما الكراهة, لأن فعل ذلك من العبث, ولما في الفرقعة من التشويش على من حوله إذا كان يصلي جماعة.

[س١٦: ما هي حالات التشبيك بين الأصابع؟]

ج/ التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات:

١ - أن يكون التشبيك حال خروجه إلى الصلاة, وهذا ينهى عنه.


(١) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>