للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الإمام, وإن لم يكن أدرك السهو مع الإمام فإنه لا يسجد, وإن كان لا يعلم هل أدرك أم لا لكون سجود الإمام لسبب خفي فهنا في هذه الحالة يسجد المأموم كذلك.

ج. إذا لم يسجد الإمام والمأموم يرى وجوب سجود السهو, أو تركه الإمام سهواً وعند هذه المسألة قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (لو فرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو, والمأموم يرى وجوب سجود السهو, مثلاً: التشهد الأول فإن بعض العلماء يرى أنه سنة, كما هو مذهب الشافعي, وليس بواجب, فإذا ترك الإمام التشهد الأول ولم يسجد للسهو بناءً على أنه سنة, وإن السنة لا يجب لها سجود سهو, فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب سجود أم لا؟

الجواب: لا, لأن إمامه أنه لا سجود عليه, وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام, وهو لم يحصل منه خلل, فالمأموم يجب أن يتابع الإمام, وقد قام بما يجب عليه, أما لو كان كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسبح به للسجود ولكنه لم يسجد فقال الفقهاء رحمهم الله: يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه, لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام, والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل, فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد) أ. هـ (١).

[س٦٠: ما الحكم لو قام المصلي إلي ركعة زائدة؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

١ - ألا يعلم بهذه الزيادة إلا بعد الفراغ منها, فهنا يسجد للسهو بعد السلام, أي يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو ويسلّم, وإنما يكون السجود للسهو في هذه الحالة بعد السلام, للأدلة الآتية:

أ. ما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - {أن النبي - صلى خمساً فلما انفتل قالوا إنك صليت خمساً, فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم} (٢).

ب. حديث ذي اليدين كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - {فإن النبي - سلّم من ركعتين ثم ذكّروه, فأتم الصلاة وسلم, ثم سجد سجدتين وسلّم} (٣) , فكونه سلّم من


(١) الممتع٣/ ٥٢٨,٥٢٩.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>