للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٦١: ما الحكم لو قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة, أي رجل مسافر قام إلى ثالثة في صلاة الظهر مثلاً " لثالثة في حق المسافر زيادة " فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال أو له أن يكمل؟

ج/ الصحيح في ذلك أنه يرجع, لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلِ ركعتين ولا يزيد, وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام.

س٦٢: رجل يصلي صلاة الليل " وصلاة الليل مثنى مثنى " فقام إلى الثالثة ناسياً فما الحكم؟

ج/ يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته, لأنه تعمد الزيادة, ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام في صلاة الفجر إلى ركعة ثالثة أي إذا لم يرجع بطلت صلاته, لكن يستثنى من ذلك الوتر, فإن الوتر يجوز للإنسان أن يزيد فيه على ركعتين, فلو أوتر بثلاث جاز, وعلى هذا إذا دخل الإنسان بالوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلّم ثم يأتي بالثالثة لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام, فنقول: له أم الثالثة, لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.

[س٦٣: إذا سبح للإمام ثقتان على أنه أخطأ في صلاته فهل يرجع إلى قولهما؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات:

١ - أن يجزم بصواب نفسه " أي الإمام " ففي هذه الحالة يستمر ولا يلزمه الرجوع إليهما.

٢ - أن يجزم بصوابهما, فهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما.

٣ - أن يغلب على ظنه صوابهما, وهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما كذلك.

٤ - أن يغلب على ظنه خطؤهما, فهنا الأقرب أنه لا يأخذ بقولهما.

٥ - أن يتساوى الأمران, فهنا الأقرب أنه يأخذ بقولهما.

س٦٤: إذا قام الإمام لركعة زائدة وتيقن المأموم ذلك فهل يتابعه أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>