للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس} (١).

ومما يجب أن يعلم أن الذي يقضي الوتر والسنن الرواتب إذا فاتت هو من تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم ونحو ذلك من الأعذار, أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها أو تساهل في أدائها في وقتها فإنه لا يقضيها, ولو قضائها لم تصح منه راتبة, وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة, والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)} , والعبادات المؤقتة (٣) إذا أخرها الإنسان عن وقتها عمداً فقد عملها عملاً ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله - , لأن أمر الله ورسوله أن تصليها في هذا الوقت فلا تكون مقبولة, وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده, لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعل قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر.

س١٠٤: هل تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي أم لا؟ مثال ذلك: من فا تته سنة الظهر البعدية مثلاً هل يقضيها بعد العصر أم لا؟

ج/ الراجح في ذلك مذهب الجمهور وأنها لا تقضى في وقت النهي, لعموم أدلة النهي ومنها حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً {لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس (٤)} , وغير ذلك من أدلة النهي عن الصلاة في أوقات النهي.

ومن الأدلة التي تنص على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي - {انقضيها يا رسول الله إذا فاتتا؟ " أي سنة الظهر بعد العصر " فقال لا} (٥).


(١) رواه الترمذي وابن خزيمه وصححه.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) سيأتي بيان وقت السنن الرواتب وتقدم بيان وقت الوتر.
(٤) متفق عليه.
(٥) رواه أحمد وجوّده الشيخ ابن باز رحمه الله كما في تعليقه على الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>