للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١٣٢: ما حكم سنة الوضوء؟]

ج/ حكمها سنة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - قال لبلال {يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة, فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي إلا إني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه} (١).

[س١٣٣: إذا توضأ إنسان في وقت النهي فهل يصلي سنة الوضوء أم لا؟]

ج/ نعم يصلي سنة الوضوء, لقوله في الحديث السابق {لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار} وهذا يشمل حتى وقت النهي, لأنها من ذوات الأسباب.

لكن بشرط ألا يكون توضأ في وقت النهي من أجل أن يصلي, فإذا توضأ في وقت النهي من أجل أن يصلي فلا يجوز له ذلك, لكن إذا توضأ من أجل أن يقرأ القرآن ونحو ذلك فله أن يصلي سنة الوضوء.

[س١٣٤: ما حكم إحياء ما بين العشائين بالصلاة " أي ما بين المغرب والعشاء"؟]

ج/ يستحب ذلك وهي من قبيل النفل المطلق لأنه تقدم (٢) أن النفل المطلق أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار, فعلى هذا الصلاة بين العشائين أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر, ودليل استحباب التنفل بين المغرب والعشاء حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال {صليت مع النبي - المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج (٣)}.

[س١٣٥: من السنن التي لم يذكرها المصنف صلاة الاستخارة فما حكمها؟]

ج/ هي مشروعة, لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - {كان النبي - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير


(١) متفق عليه.
(٢) ينظر صـ ٨١ - ٨٢.
(٣) رواه أحمد والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>