للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س١٤٩: إذا سجد الإمام سجود التلاوة وتخلف عنه المأموم فلم يسجد معه متعمداً فما حكم ذلك؟

ج/ حكم صلاته باطلة لأنه ترك متابعة الإمام متعمداً, ومتابعة المأموم للإمام واجبه للحديث السابق {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث}.

س١٥٠: إذا لم يسجد المأموم مع الإمام سجود التلاوة ظناً منه أنه ركع: أو سجد المأموم يعتقد أن الإمام سجد للتلاوة والإمام راكع فما الحكم؟

ج/ هذه المسألة لها صورتان كما يظهر من خلال السؤال وهما:

الصورة الأولى: قرأ الإمام آية سجدة والمأموم ركع يظن أن الإمام راكع, فلما قام الإمام من السجدة قائلاً (الله أكبر) تبين للمأموم أن الإمام ساجد إذ لو كان راكعاً لقال (سمع الله لمن حمده) فهذه حكمه يقوم من الركوع تبعاً لإمامه, فإمامه قام من السجود والمأموم قام من الركوع, وفي هذه الحالة لا يجب على المأموم سجود التلاوة, لأن هذا السجود ليس واجباً في الصلاة, إنما هو سجود يجب فيه متابعة الإمام, ومتابعة الإمام زالت الآن, فعلى هذا يستمر مع إمامه ولا شيء عليه.

الصورة الثانية: لو قرأ الإمام آية ظن المأموم أنها آية سجدة, كما لو قرأ قوله تعالى {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (١)} فركع الإمام لأنها ليست آية سجدة , وسجد المأموم يظن أنها سجدة لما رفع الإمام من الركعة قائلاً (سمع الله لمن حمده) انتبه المأموم, ففي هذه الحالة الواجب على المأموم أن يقوم ثم يركع, ثم يتابع الإمام, لأن تخلف المأموم هنا كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته.

س١٥١: لو كان القارئ امرأة, أو كان القارئ أمام المستمع فهل يسجد المستمع أم لا؟


(١) (الحجر٩٧ - ٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>