للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنه - أن النبي - قال {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١)} وأن لم يصل ركعة كاملة قطعها وبهذا تجتمع أدلة المسألة (٢).

[س٧: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي؟]

ج/ يستثنى ما يلي:

١) سنة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر لما ورد من حديث حفصة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله - يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر}.

٢) ركعتي الطواف بدليل حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي - قال {يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار (٣)} فالحديث صريح بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. ولكن هذا الحديث نوزع من جهتين:

أ. أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بأس بالطواف في كل وقت وأنتم تخصون الصلاة بركعتي الطواف.

ب. أن الحديث موجه إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه فيجاب عن هذا ويقال: إذا لم يُسلّم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية ركعتي الطواف في وقت النهي فان ركعتي الطواف مشروعة في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب, وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي كما سيأتي بيانه إن شاء الله (٤).

٣) سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر سواء كان ذلك جمع تقديم لأن وقت النهي يدخل إذا صلى العصر حتى ولو قدمها مع الظهر أو كان ذلك جمع تأخير والأمر هنا ظاهر, والجمع هنا إذا كان لسبب كالمرض مثلاً لأن الجمع بسبب


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) أدلة المسألة المقصود بها عموم أدلة النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها وقد تقدم ذكرها. وكذلك أدلة القائلين بعدم جواز ابطال العبادة بعد الشروع فيها لقوله تعالى) وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد: من الآية٣٣)
(٣) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم والحديث صححه الترمذي والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>