للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة (١)} دل هذا الحديث على جواز فعل صلاة الكسوف في أوقات النهي لقوله {فافزعوا إلى الصلاة} إذ هو عام في جميع الأوقات

ج- ما رواه جبير بن مطعم أن النبي - قال {يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار} (٢).

[س٨: هل تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي أم لا؟]

ج/ الراجح أنها لا تقضى في أوقات النهي, وهو قول الجمهور, وأدلة ذلك ما يلي:

أ. ما تقدم ذكره من عمومات أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.

ب. حديث أم سلمه رضي الله عنها أنها سألت النبي - أنقضيها يا رسول الله إذا فاتتا " أي سنة الظهر البعدية بعد العصر " فقال: لا (٣). أما ما ورد من صلاة النبي - ركعتين بعد العصر ومن ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت {ما ترك رسول الله - ركعتين بعد العصر عندي قط} (٤) لكن نوقش هذا بأن صلاة ركعتين بعد العصر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام لحديث أم سلمه السابق {.. افنقضيهما ..} ولحديث عائشة {كان يصلي بعد العصر ونهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال} (٥) ولحديث أم سلمه {لم أراه يصليهما قبل ولا بعد} (٦).

[س٩: ما هو المعتبر في وقت النهي بعد العصر؟]

ج/ المعتبر هو الفراغ من صلاة العصر. وليس بمشروعه فيها, فلو شرع في صلاة العصر ثم قبلها نفلاً لسبب من الأسباب لم يمنع من التطوع لأنه لم يدخل في حقه وقت النهي, لأنه تقدم أن المعتبر الفراغ من صلاة العصر, وسواء صليت في زمنها أم في وقت الظهر مجموعة معها.


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) سبق تخريجه ص ٧.
(٣) رواه أحمد , وقال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري ٢/ ٦٥ إسناده جيد.
(٤) رواه مسلم.
(٥) رواه أبو داود وقال في التلخيص ١/ ١٩٢ وينظر في عنعة ابن اسحاق.
(٦) رواه أحمد والنسائي وصححه أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي ١/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>