للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ إن كان متعمداً فصلاته باطلة, وإن كان لعذر لزمه أن يعود ليقوم بعد سلام الإمام الثانية.

[س٣١: ما حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة؟]

ج/ لا يجوز ذلك لما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي - قال {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)}.

س٣٢: بمَ يقيّد النهي؟

ج/ يقيد بابتداء الإقامة وهو قول الحنابلة وبه قال ابن حزم خلافاً لمن قيد بإقامة الصلاة " أي الشروع في الصلاة " أو من قيدها بانتهاء الإقامة.

لأن الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها جماعة. ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالباُ إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذٍ ينبغي أن يقيد النهي بشروع المقيم في الإقامة لأن على النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة, أو إذا شرع الإمام في الصلاة.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (قال العراقي والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهياء المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى {أن النبي - رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن} (٢).

[س٣٣: إذا شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة فهل تنعقد نافلة أم لا؟]

ج/ الراجح أن هذه النافلة لا تنعقد وهذا مقيد فيما إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج على الإنسان أن يتنفل, فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدها وأردت أن تصلي الراتبة لتصلي في المسجد الثاني الذي لم يشرع في الإقامة فلا حرج في ذلك.


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه الطبراني, قال العراقي إسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>