للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) السبق بركن الركوع, مثال ذلك: أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه.

٣) السبق بركن غير الركوع, مثال ذلك: كأن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه مثلاً.

٤) السبق بركنين غير الركوع, مثال ذلك: أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى.

[س٤٧: ما حكم الصلاة بالنسبة لأقسام السبق؟]

ج/ الراجح في أقسام السبق أنه متى سبق المأموم إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق, وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام, فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه, فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا (١).

[س٤٨: ما أحوال المأموم مع الإمام؟]

ج/ المأموم مع إمامه له أحوال أربع هي:

١ - سبق, وتقدم بيان أقسامه وحكمه.

٢ - تخلف, وسيأتي بيانه.

٣ - موافقة, وتقدم بيان أقسامها.

٤ - متابعة, وسيأتي بيان معناها.

[س٤٩: ما أقسام التخلف عن الإمام وما حكمه؟]

ج/ التخلف عن الإمام على قسمين:

١. أن يكون التخلف لعذر, وحكم هذا القسم أن المأموم يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام ولا حرج عليه حتى وإن كان المأموم تخلف بركن كامل أو ركنين.

مثال ذلك:


(١) الارشاد للسعدي ص٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>