للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن, قال في كشاف القناع: (تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن له كقراءة السورة, وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ... الخ, وأن يترسل الإمام بقدر ما يرى أن الثقيل والكبير وغيرهما قد أتى به, لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله) (١).

أما إذا كان الإمام يسرع سرعة لا يتمكن معها المأموم من أداء الواجب فإنه يجب على المأموم في هذه الحالة أن ينوي الانفراد عن الإمام ويترك الصلاة خلفه ويتم لوحده.

[س٥٣: ما حكم انتظار الإمام من يدخل من المأمومين؟]

ج/ انتظار الداخل على أقسام:

١. انتظاره قبل الدخول في الصلاة فهذا ليس بسنة بل السنة أن تفعل الصلاة في وقتها المستحب فعلها فيه من تقديم أو تأخير.

وذهب بعض أهل العلم استحساناً منهم إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامه في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره, لكن هذه المسألة على إطلاقها لا تنبغي, وفي ذلك نظر.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عند مسألة استحباب انتظار المأموم وعدم إقامة الصلاة إلا بعد أن يحضر إذا كان ذا شرف في الدين أو إمارة في الدنيا قال رحمه الله: (وهنا المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي, لأن دين الله لا يراعى فيه أحد ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم مراعاة مفسدة بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد أو ربما لم يصل مع الجماعة, وهو شخص يُقتدى به إما في دينه وإما في ولايته, فهنا يترجح انتظاره بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد, فإن شق عليهم فهم أولى بالمراعاة) (٢).


(١) كشاف القناع ١/ ٤٦٧,٤٦٨.
(٢) الممتع ٤/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>