للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهن} (١) , ويستثنى من ذلك صلاة العيدين, لحديث أم عطية قالت {أمرنا نبينا - أن نخرج العواتق وذوات الخدور} (٢).

لكن إن كانت شابة وكان يخشى من خروجها الإفتتان بها حرم خروجها. قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال) (٣) , والعلة خشية الافتنان بها, والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا لم تخش لم يكره فإن علمت الفتنة أو ظنت حرك.

[س٥٥: ما حكم منع الرجل موليته إذا استأذنته إلى المسجد؟]

ج/ الراجح أنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين لأن الحديث ورد بلفظ النهي فقال {لا تمنعوا ...} الحديث. والأصل في النهي التحريم ويدل لهذا أن ابن عمر - رضي الله عنه - لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث {والله لنمنعهن} (٤) , لما قال ذلك أقبل إليه عبد الله فسبه سباً شديداً ما سبه مثله قط وقال له أقول لك قال رسول الله - {لا تمنعوا إماء الله} وتقول {والله لنمنعهن} فهجره , وهذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم, لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا, ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول -.

[س٥٦: هل الأفضل خروج المرأة إلى المسجد أم صلاتها في بيتها؟]

ج/ الأفضل صلاتها في بيتها لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما {لا تمنعوا إما الله ...} تضمن خطابين:

أ. خطاب موجه للأولياء.

ب. خطاب موجه للنساء, أما الأولياء, فلا يمنعون النساء, وأما النساء فبيوتهن خير لهن.


(١) رواه أحمد وأبو داود وصححه والحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) الإفصاح ١/ ١٥٠.
(٤) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>