للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ الراجح أنهما سواء, لأن الذين قالوا البصير أولى بالإمامة من الأعمى (١) , وقالوا لأن البصير أقدر على استكمال شروط الصلاة, فيقال أنهما سواء لأن الأعمى أخشع لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيتساويان, وهو قول الشافعي وهذا هو الأقرب, لعموم {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله}.

[س٦٥: أيهما أولى بالإمامة المتوضئ أم المتيمم؟]

ج/ الأقرب في ذلك التساوي, لعموم قول النبي - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} , ولأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء على الراجح, لأن الذين قالوا بأن المتوضئ أولى من المتيمم بناء على أصلهم أن التيمم مبيح, ولكن الراجح ما تقدم (٢) أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الإنسان الماء.

[س٦٦: ما حكم إمامة غير الأولى مع وجود الأولى بلا إذنه؟]

ج/ يكره ذلك للافتئات "أي التعدي " عليه, إلا إذا كان غير الأولى هو صاحب البيت أو إمام المسجد فهو أحق بالإمامة ولو كان هناك من هو أولى منه.

س٦٧: ما حكم إمامة الفاسق (٣)؟

ج/ إمامة الفاسق لا تخلو من حالتين:

١ - أن تكون في الجمعة والعيد.

٢ - أن تكون في غير الجمعة والعيد.

فإن كانت إمامته في غير الجمعة والعيد فلها حالتان:


(١) وهو مذهب الحنابلة.
(٢) ينظر في ذلك مذكرة الطهارة.
(٣) الفاسق في اللغة: الخارج مأخوذ من قولهم: فسقت الثمرة عن قشرها, أي خرجت وأما شرعاً فهو من فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر. نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>