للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح الصلاة خلفه لأن صلاته لا تصح, لفعله محرماً في الصلاة, لأن معصيته تتعلق بالصلاة أما إذا كانت معصيته خارجة فهي عليه.

الثانية: أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم لكن فسقه لا يخرجه من الملة فالراجح صحة الصلاة خلفه والأدلة على ذلك ما يلي:

أ- ما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال {إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى, ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج, فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم, وإذا أساء الناس فاجتنب إساءتهم (١)}.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما {يصلي خلف الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون} (٢).

* أما إن كانت بدعته تخرجه من الملة فلا تصح إمامته بالاتفاق, وعلى القول بصحة إمامة الفاسق فإنه لا يرتب إماماً للمسلمين.

* أما إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين فقد قال ابن قدامة: (ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام براً كان أو فاجراً وصلاة الجمعة جائزة) (٣).

وقال ابن حزم: (وذهبت طائفة كلهم دون خلاف من أحد منهم, وجمهور أصحاب الحديث وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق وغيرها وبهذا نقول) (٤).

س٦٨: ما حكم إمامة الأعمى والأصم؟


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه البيهقي.
(٣) اللمعة ص٢٨.
(٤) الملل٥/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>