للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. أن تختلف الصلاتان بالأفعال اختلافاً كبيراً كمن يصلي الظهر خلف من يصلي الجنائزة أو الظهر خلف من يصلي الكسوف فهذا لا يصح على الراجح. وأن أجاز ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحديث {إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه} (١) فالمراد بالاختلاف هنا الاختلاف بالأفعال, فعلى هذا فالاختلاف الكبير يؤثر. بخلاف الإختلاف اليسير أو الإختلاف في النية أو الاسم فهذه لا تؤثر.

{فصل}

[س٨٦: أين يكون موقف الإمام بالنسبة للمأمومين؟]

ج/ للمأمومين حالتان:

١ - أن يكونوا اثنين, فهل يقفان خلف الإمام أم يكون في وسطهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؟

هذه على خلاف والراجح رأي الجمهور أن السنة أنهما يقفان خلف الإمام بدليل حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه {فقام رسول الله - واليتيم معي, والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين} (٢) , ولحديث جابر - رضي الله عنه - {أن النبي - أقامه وجباراً خلفه} (٣).

٢ - أن يكونوا أكثر من اثنين, فالسنة أن يكونوا خلف الإمام, وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى, ويستثنى من هذه المسألة حالتين:

١. امام العراة: والراجح هنا إذا كانوا كلهم عراة أنه يتقدم عليهم لأن السنة أن يكون الإمام إمامهم وتأخره لا يفيد شيئاً غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر. ولو كان أستر له فإنه معذور وهو ليس كذلك لأن جميع من معه على هذا الوجه ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة لأن الإمام متبوع أن يميز عن أتباعه الذين هم المأمومون.


(١) سبق تخريجه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>