للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. إمامة النساء: فإن إمامتهن تقف في صفهن استحباباً ولو تقدمت صحت صلاتها, لأن ذلك أستر, والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع, ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن, ويدل لذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنهما {أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفهن} (١) , فصار للمأمومين " أي الاثنين فأكثر " مع الإمام ثلاث مواقف:

أ- أن يقفوا خلفه وهذا هو الأفضل وهو السنة لفعله عليه الصلاة والسلام فلقد كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. ولما ورد في حديث جابر {أن جابراً وجباراً وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه} (٢).

ب- أن يقفوا عن جانبيه وهذا جائز بدليل أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال {هكذا رأيت النبي - فعل} (٣).

ج-أن يقفوا عن يمينه فقط وهذا جائز أيضاً لكن السنة ما تقدم أن يكونوا خلفه.

س٨٧: ما الحكم لو وقف المأموم قُدام الإمام؟

ج/ على خلاف في ذلك والراجح صحة صلاة المأموم مع العذر ولا تصح مع عدم العذر. والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة, أو في أيام الحج في المساجد العادية, فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام وهذا القول هو قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة, والواجبات كلها تسقط بالعذر وان كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط, ولهذا يسقط عن المصلى ما يعجز من القيام والقراءة واللباس ... وأما الجماعة فإنه يجلس في الاوتار ولمتابعة الإمام ولو فعل ذلك منفرداً عمداً بطلت صلاته, وإن أدركه ساجداً أو قاعداً


(١) أما أثر أم سلمة فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والشافعي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقد احتج به ابن حزم في المحلى, وأما أثر عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقد احتج به ابن حزم في المحلى.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>