للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

١ - أن يكون الصف مكتملاً فصلاته صحيحه لوجود العذر أصلاً باكتمال الصف, أما صلاة من معه أما المتنجس فصلاته صحيحة لأن من كان عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأنه يعذر بالجهل والنسيان. أما إن كان محدثاً فصلاته باطلة لأن المحدث لا يعذر بالجهل والنسيان,

وإنما صحت صلاة المتنجس إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة ولم تصح صلاة المحدث للقاعدة {أن من ما كان من قبيل المنهيات فإن الإنسان يعذر فيه بالجهل والنسيان, وما كان من قبيل المأمورات فإن الإنسان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان}.

٢ - أن يكون الصف غير مكتمل, فهذه الحالة لا تخلو من أربع حالات هي:

أ. أن يعلما بالنجاسة جميعاً فصلاتهما باطلة, أما الأول فلإنفراده, وأما المتنجس أو المحدث فبطلان صلاتهما لتعمدهما ذلك.

ب. إذا جهلا النجاسة جميعاً فالأول صلاته صحيحة لأنه صافّ من يظن صحة صلاته وكذلك المتنجس صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل والنسيان بخلاف من صلى وعليه حدث فيجب عليه الإعادة لعدم عذره بالجهل والنسيان للقاعدة السابقة.

ج. أن يعلم المتنجس بنجاسته والمحدث بحدثه ومن صف مع أحدهما لا يعلم بذلك فالراجح هنا صحة صلاته دون صلاتهما فلا تصح.

د. أن يعلم الطاهر بنجاسة الآخر والآخر لا يعلم أن عليه نجاسة فتصح صلاة كل منهما, فالمتنجس تصح صلاته لعذر كما تقدم, ومن معه تصح صلاته لعدم انفراده.

[س٩٩: هل تصح صلاة المأموم يسار الإمام مع خلو يمينه؟]

ج/ هذه المسألة على خلاف والراجح في ذلك قول جمهور أهل العلم أن صلاة المأموم تصح عن يسار الإمام حتى مع خلو يمينه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما {أن النبي - قام يصلي ذات ليلة من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده, فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره فأخذ برأسه من ورائه

<<  <  ج: ص:  >  >>