للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعله عن يمينه} (١) فابن عباس رضي الله عنهما كبر تكبيرة الإحرام وهو عن يسار الإمام ولو كانت الصلاة لا تصح لأمره النبي - بإعادة التحريمة, أما الذين قالوا بأنها تصح فاستدلوا على ذالك بأن النبي - أدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه ويجاب عن هذا أن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على أن يمين الإمام هو الموقف الشرعي, لأنه لو كان الأمر للوجوب لقال النبي - لابن عباس لا تعد لمثل هذا كما قال ذلك لأبي بكرة حين ركع قبل أن يدخل في الصف (٢).

[س١٠٠: أين يكون موقف المرأة بالنسبة لصف الرجال؟]

ج/ تكون خلف الصف حتى ولو لم يكن في الجماعة امرأة غيرها, وكذلك لو صلت خلف رجل ليس معه أحد وهي منفردة فإنها تكون خلفه كذلك ويدل لذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - (أن جدته مُليكة دعت رسول الله - لطعام صنعته له فأكل منه, ثم قال {قوموا فلأصل لكم} قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لُبس فنضحته بماء, فقام عليه رسول الله - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف (٣).

ولأن المرأة لا موقف لها مع الرجل, ولأن وقوفها في صف الرجال مكروه, لأمره - بتأخيرهن.

س١٠١: تقدم أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة, فهل حكمها كذلك مع جماعة النساء ايضاً؟

ج/ حكمها ليس كذلك بل هي مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال, أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء, بل إذا كن نساء فإن المرأة يجب أن تكون في الصف, ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلف إمامة النساء


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>