للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح في أظهر قولي العلماء, وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول.

وفي موضع آخر (١): وسئل رحمه الله عن صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات اختياراً هل تصح الصلاة أم لا؟

فأجاب: (إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا ذلك وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول إلى المسجد كالذي يقعدون في الحوانيت فهؤلا مخطئون مخالفون للسنة).

وفي موضع آخر (٢) قال: (إذا امتلاء الجامع جاز أن يصلي في الطرقات, فإذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت وغيرها, وأما إذا لم تتصل الحوانيت فلا).

[س١٠٥: ما الحكم لو كان الإمام أعلى من المأموم؟ كأن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهو في الطباق الأسفل؟]

ج/ لا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك حتى ولو كان علة الإمام أكثر من ذراع (٣) ويدل لجواز ذلك حديث سهل بن سعد أن النبي - لما صنع المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض, وقال {فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي} (٤).

[س١٠٦: ما حكم عكس ذلك, أي لو كان المأموم أعلى من الإمام؟]

ج/ لا بأس بذلك ولا كراهة لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - {أنه صلى على سقف المسجد لصلاة الإمام} (٥).


(١) ص ٤١١.
(٢) ص ٤١٢.
(٣) الحنابلة يقولون لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وورد عن أنس رواه سعيد بن منصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>