للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السماء, فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال وبناءَ على هذا إن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة.

س١٢٨: كيف يومئ بالركوع والسجود من صلى على جنب أو صلى مستلقياً؟

ج/ يومئ برأسه إلى صدره, ويكون إيماءه إلى السجود أخفض منه إلى الركوع.

[س١٢٩: إذا عجز عن الإيماء برأسه فماذا يصنع؟]

ج/هذه المسألة على خلاف, والراجح أنه تسقط عنه الأفعال, فتسقط عنه الحركة بالصلاة, ويصلي بقلبه, فيكبر تكبيرة الإحرام وينوي أنها للإحرام, ثم يقرأ, ثم يكبر وينوي أن هذه التكبيرة للركوع, ويسبح تسبيح الركوع ... (إلخ).

وإنما قيل بعدم سقوط الأقوال عنه لأنه قادر عليها, وقد قال تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) , ولا يومئ بطرفه خلافاً لمن قال بذلك, لأن الحديث الوارد في ذلك وهو قوله - {فإن لم يستطع أومأ بطرفه} (٢) حديث ضعيف, وبناءً على هذا فالراجح كما تقدم أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال دون الأقوال كما تقدم.

مسألة:

من الخطأ ما يعتقده بعض العامة أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالإصبع, فينصبون الإصبع حال القيام وحال الركوع يركع, وحال السجود يضم الإصبع, وهذا لا أصل له ولم تأتِ به السنة, ولم يقل به أحد من أهل العلم, فيجب تنبيه العامة على مثل هذه المسألة من قِبَل طلاب وطالبات العلم.

س١٣٠: من صلى قائماً ثم شق عليه القيام, أو صلى قاعداً ثم قدر على القيام, أو صلى قاعداً أو شق عليه القعود فماذا يفعل؟


(١) (التغابن: من الآية١٦).
(٢) رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسن بن علب بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>