للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقات معينة (١) , وبناء على هذا فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع, حيث وجد سببه, فلابد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى.

وقد يقال: ما دام العذر المبيح للجمع موجوداً فلا تشترط نية الجمع, لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد.

٢ - استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية.

مثال ذلك:

رجل مسافر نوى جمع التأخير, ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى, فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية, لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها, وهل يصليها أربعاً أم يصليها ركعتين؟

الجواب: يصليها أربعاً, لأن علة القصر السفر, وقد زال السفر الآن.

مسألة:

لا يشرط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير على القول الراجح (٢) , لحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال {دفع رسول الله - من عرفة إلى مزدلفة, فلما نزل مزدلفة نزل فتوضأ, ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً (٣)}.

مسألة:

رجل مسافر ونوى جمع التأخير, وخرج وقت الأولى وهو في السفر, وقدم البلد في وقت الثانية, فهنا يجمع, لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية, لكنه يصلي هنا الصلاة تامة بدون قصر لأنه انتهى وقت القصر.

س١٥٠: هل يشترط لصحة الجمع إتحاد نية الإمام والمأموم؟


(١) ينظر في أدلة الأوقات الجزء الأول من مذكر الصلاة.
(٢) وهو قول الشافعية والحنابلة.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>