للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم {هلاّ آذنتموني " أي أخبرتموني " فقال: دلوني على قبرها, فخرج بنفسه عليه السلام وصلى على قبرها} (١).

[س٢٧: ما حكم الصلاة في المجزرة؟]

ج/ الصلاة في المجزرة " وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم " لا تصح, لأنها مظنة النجاسة فالدم المسفوح نجس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى أن يصلى في سبع مواطن .. وذكر منها المجزرة} (٢) , لكن لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة بأن صلى في طرفها, فصلاته صحيحة, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

[س٢٨: ما حكم الصلاة في المزبلة؟]

ج/ الصلاة في المزبلة " وهي مجمع الكنائس " لا تصح كذلك لعلة النجاسة, بدليل حديث ابن عمر السابق وفيه: (والمزبلة) والكلام هنا كا الكلام في الصلاة في المجزرة.

[س٢٩: ما حكم الصلاة في الحش؟]

ج/ الصلاة في الحش " وهو موضع قضاء الحاجة " , لا تصح كذلك الصلاة فيه, لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين, والدليل على عدم صحة الصلاة فيها حديث أبي سعيد المتقدم: {ألأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام} , وسيأتي بيان المراد بالحمام, فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه فالحش من باب أولى.

س٣٠: ما حكم الصلاة في أعطان الإبل؟


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه ابن ماجه, والترمذي, وعبدبن حميد في مسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>