للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. أن يكون في سفر وضده الحضر, وعلى هذا لو كان في بلده وكان البلد مترامي الأطراف, وهو على راحلته, فليس له أن يتنفل على الراحلة.

س٣٨: لو كان مسافراً سيراً على الأقدام فهل له أن يتنفل؟

ج/ لو كان مسافراً سيراً على الأقدام الصحيح أن له أن يتنفل, ويومئ بالركوع والسجود, لعموم قوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ (١)}.

والمعنى الذي أبيح للراكب أن يصلي لأجله موجود في الماشي "وهو تكثير النفل" ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طلباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس (٢) , فكذلك في النافلة في السفر.

س٣٩: هل يلزم المسافر التنفل سواء كان راكباً أو ماشياً أن يستفتح الصلاة إلى القبلة؟

ج/ الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهاً إلى القبلة, ثم يتجه حيث كان وجهه, لكن لا يلزمه ذلك.

قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الإستقبال في الركوع والسجود, ولا في الإحرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يصلي حيث توجهت به راحلته} (٣).

[س٤٠: بماذا يستدل على القبلة؟]

ج/ يستدل على القبلة بما يلي:

١ - بمشاهدتها.


(١) (البقرة: من الآية١١٥)
(٢) حديث عبدالله بن أنيس (لما بعثه النبي - لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشياً بالإيماء إلى الكعبة) أخرجه أحمد, وأبو داود وابن أبي شيبة, والبيهقي, وأبو يعلى, وسكت عنه أبو داود والمنذري, وحسنه الحافظ في الفتح.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة/باب ينزل للمكتوبة, ومسلم في صلاة المسافرين/باب جواز صلاة النافلة على الدابة عن ابن عمر رضي الله عنهما. المختارات الجلية صـ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>