للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ السلام ورد على وجوه متنوعة وهي كما يلي:

أ- أن يقول عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن شماله كذلك, لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده " السلام عليكم ورحمة الله " , " السلام عليكم ورحمة الله " (١).

أ- أن يقول عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن شماله مثل ذلك بدليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه (فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " , وعن شماله" السلام عليكم ورحمة الله " (٢) , وفي رواية لأبي داود زيادة (بركاته) في الأولى فقط دون الثانية.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (والظاهر عدم استحبابها, ولا ينكر على من قالها).

ج- أن يقول عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره " السلام عليكم " لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه {" السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه " السلام عليكم " عن يساره} (٣).

س٣٨: هل يكتفي بإحدى التسليمتين أم لابد منهما جميعاً؟

ج/ الراجح أن التسليمتين كلتاهما ركن’ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال {صلوا كما رأيتموني أصلي} , ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فإذا سلم على اليمين, سلم على اليسار, وإذا سلم الإمام على اليمين فقط مع إمكان التسليم على اليسار صار فيه شيء من الظلم, ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم , ولليسار كذلك.

س٣٩: هل يكتفي في النفل بتسليمة واحدة أم لابد من التسليمتين؟


(١) رواه أحمد , وابو داود, والترمذي , والنسائي, وابن ماجه, وغيرهم وصححه الترمذي.
(٢) رواه أبو داود, قال الحافظ في البلوغ إسناده صحيح.
(٣) أخرجه الإمام أحمد, والنسائي, وصححه الألباني في صفة الصلاة صـ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>