للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو شك قبل فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الوجه المطلوب فإنه من الوسوسة الظاهرة فيما يظهر وقد تقدم حكمها (١).

خذ أيها الطالب لهذه المسائل أي افهم أو حصل مسائل عدة بكسر العين المهملة أي محدودة ثلاثة عشر أو أكثر أو أقل على ما مر ذكرتها لك واضحة أي ظاهرة عددا وحكما كما مر وفي نسخة راجحة أي مائلة إلى (٢) الصحة والوضوح.

واعلم أن الخلاف المذكور في عدها إنما هو بحسب الإطلاع وعدمه أو بحسب ما أريد الاقتصار عليه لا لكون من اقتصر على عدد نظما أو نثرا حكم بتضعيف ما سواه لما مر أنها كلها معتمدة فلا منافاة بين هذه الأعداد الأحد عشر والأكثر والله أعلم.

هذا أي افهم هذا الذي ذكرته لك وأقول لك [ق١٩٧/ب] أيضا أنه في تعريف الموافق لإمامه الخلف أي

الاختلاف وقع أي حصل بين العلماء على قولين فقيل: أي فقال بعضهم هو من أدرك بعد إحرامه مع إمامه مدة من الزمان تسع فاتحة (٣) أي قراءتها لكن بالوسط المعتدل أي بالنسبة للقراءة المعتدلة لغالب الناس في العرف

وقولي مع الإمام متعلق بإدراك وهو أي المذكور من القول بأن الموافق هو من أدرك ما ذكر والقول بأن قراءته بالوسط المعتدل راجح أي مائل إلى الصواب عن مقابله جلي أي ظاهر الرجحان كما بينه ابن حجر في شرح الإرشاد.

ومقابل الثاني أعني القول بالوسط المعتدل قولان:

أحدهما أنه بالنسبة لقراءة الشخص نفسه ورجحه الزركشي وهو مرجوح لما يلزم على كلامه أن بطيء القراءة إذا لم يشتغل بغير الفاتحة وأدرك زمنا يسعها بالنظر للوسط المعتدل يكون مسبوقا لا موافقا لأنه لم يدرك زمنا يسعها من قراءة نفسه وكيف يتصور تخلفه لإتمام الفاتحة حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة مع أنه لم يشتغل بغير الفاتحة ومع كونه أدرك زمنا يسعها وتخلفه لإتمامها [ق١٩٨/أ]؛ لأن الوسع لم يغتفر فيه قراءة نفسه فظهر أن الأوجه الأول انتهى.

وثانيهما أنه بالنسبة لقراءة إمامه وهو مرجوح أيضا لما يلزم عليه أن الشاك في السبق والموافقة يلزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة لكن لإدراك الركعة (٤) كما استوجهه ابن حجر قال: لأنه تعارض في حقه أصلان عدم


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٤٥).
(٢) بالأصل: " لا".
(٣) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٢/ ٤٥) - السراج الوهاج (ص: ٧٦)
(٤) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٢/ ٤٠).

<<  <   >  >>