للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِفُهُ وأَنَّ الْقَاتِلَ انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ أَوْ لَا وَلَوْ قَالَ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ صَحَّ وَإِنْ ادَّعَى إرْثًا ذَكَرَ سَبَبَهُ وَإِنْ ادَّعَى مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بالْآخَرِ وبِهِمَا فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ لِلْحَاجَةِ فصل

وإذا حررها فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ سُؤَالَهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بِسُؤَالِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ بِأَنْ قَالَ لِمُدَّعٍ قَرْضًا أَوْ ثَمَنًا: مَا أَقْرَضَنِي أَوْ مَا بَاعَنِي أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِّ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَرَضِهَا أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ أَوْ أَسْقَطَتْهُ عَنْهُ فِي الصِّحَّةِ ولِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَك مِائَةٌ اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا كَيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ عَمَّا دُونَ الْمِائَةِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ إلَّا جُزْءًا

<<  <  ج: ص:  >  >>