للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى.

وفي مسلم: "لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل" (١) وصح: "وليخرجن تفلات" (٢).

وفي الصحيح: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (٣) وخصها بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح، فإنها عند إقبال النهار.

فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع، كما جزم به النووي في "شرح مسلم".

سادسها: في صحيح مسلم (٤) عن عائشة: "لو أن


(١) مسلم (٤٤٢).
(٢) من رواية زيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢، ١٩٣)، والبزار (٤٤٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢، ٣٣)، وقال: إسناده حسن ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. ومن رواية أبي هريرة بلفظ: أخرجه البغوي (٧٦٠)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن الجارود (٣٣٢)، والحميدي (٩٧٨)، وأحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، وصححه ابن خزيمة (١٦٧٩).
(٣) مسلم (٤٤٤).
(٤) مسلم (٤٤٥)، البخاري (٨٦٩)، وأبو داود في الصلاة (٥٦٩)، باب: التشديد في ذلك، وابن خزيمة (١٦٩٨)، والبيهقي (٣/ ١٣٣)، وأبو يعلى (٤٤٩٣)، ومالك في القبلة (١٥). انظر: كلام ابن حجر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>