للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.

وفي "الإِحياء" (١) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.

سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (٢) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.

سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت (٣) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا


(١) انظر: إتحاف السادة المتقين (٨/ ١١١، ١١٢).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) فائدة: أول من أحدث أذان اثنين معًا بنو أمية. اهـ. من الفتح (٢/ ١٠١).
فائدة أخرى: على حديث مالك بن الحويرث ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما"، قوله: "فأذنا"، أي: ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. ويشهد له الرواية الأخرى: "فليؤذن لكم أحدكم". قال السندي -رحمه الله- في حاشيته على النسائي: يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ... إلخ.
وقال الألباني -حفظه الله- في الإِرواء (١/ ٢٣١): ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم إنني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز آذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق بأذان الجوقة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>