للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولوج الليل وينتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب، وعزا الأول إلى الأعمش والشعبي وحكاه المحب الطبري عن السنجي (١) من أصحابنا، ولعله التبس عليه بالشعبي، فإنه القائل بذلك كما أسلفته، وممن حكاه عنه الماوردي (٢) أو التبس على الناسخ.

الثالث عشر: فيه دليل لمن يرى بجواز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتحقق طلوعه، وهو قول الأئمة الثلاثة، وخالف مالك

فقال: لا يأكل فإن أكل فعليه القضاء، وحمله بعض أصحابه على الاستجاب.

الرابع عشر: اختلف فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع أو أكل فترك، فإنه لا يبطل صومه عندنا، وبه قال ابن القاسم.


(١) هو الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي أحد علماء الشافعية، توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. انظر ترجمه في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٠٧).
قال ابن باز -غفر الله لنا وله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٤٨٠): هذا القول المحكي عن الشعبي باطل، لأن الأدلة على أنه من النهار في حكم الشرع. أعني بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والله أعلم. وقال ابن حجر رحمه الله (٢/ ٤٨٠).
فائدة: يؤخذ من سياق الحديث أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من النهار شرعًا. وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن هذا النهار، فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق.
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>