للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية البيهقي (قيل: يا رسول الله [] (١) وما الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن).

قال الخطابي (٢): ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. فحصل من ذلك التسوية صورة ومعنى تصريحًا، وإن كان الشيخ تقي

الدين (٣)، قال: الأظهر أن المطلوب بالحديث الأول.

ثانيها: فيه إشارة إلى أن تسويتها مستحب ليس بواجب بجعله - عليه الصلاة والسلام - تسويتها من تمام الصلاة، ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباته، وكان من تمامه، كان مستحبًا، لكونه أمرًا زائدًا على وجود حقيقته التي لا تسمى إلَّا بها في الاصطلاح المشهور، كما قاله الشيخ تقي الدين، قال: وقد ينطلق من حيث الوضع على [بعض] (٤) ما لا تتم الحقيقة إلَّا به (٥).


(١) في ن ب زيادة (وما أولاد).
(٢) في المعالم (١/ ٣٣٣)، ويقال: إنها أكثر ما تكون باليمن. اهـ.
(٣) إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٢١٧).
(٤) ساقطة من ب.
(٥) هذا نص كلام ابن دقيق -رحمنا الله وإياه- قال: ويؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - من تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلَّا بها. وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلَّا به أحكام الأحكام (١/ ١٩٥).
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٠٩): وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلَّا على ما دل عليه في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث.

<<  <  ج: ص:  >  >>