للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: إنّ الإِقامة غير واجبة.

وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق] (١) الحديث الأمر بها.

فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب [يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم الوجوب] (٢) وإلَّا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب ويبقى الندب (٣).

قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه (٤) بإسناد لم يضعفه.

الثانية: إنّ دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل من المتأخرين -من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي- أنه قال بوجوبه فقد غلط ووهم (٥).

الثالثة: التعوذ، رفع اليدين في تكبيرة الإِحرام، ووضع اليد


(١) من رواية علي بن يحيى بن خلاد بعكس ما ذكر.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (٢/ ٣٦٦).
(٤) انظر ت (٣) ص (١٦٣)، وقد أخرج الأمر بالإِقامة أبو داود والترمذي والنسائي.
(٥) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٦٧) تحديد القائل: وهو القاضي عياض -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>