للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر بما يسمى ركوعًا وسجودًا] (١) لكن [لا] (٢) يخرج عن عهدة الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما (٣).

العاشرة: فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه، والكلام فيه: كالكلام في الركوع والرفع منه كما مر.

الحادية عشرة: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كما مر، وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريبًا.

الثانية عشرة: فيه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه.

الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم، دون المكملات التي [لا] (٤) يحتمل حاله حفظها والقيام بها.

قال القاضي عياض (٥): وفيه دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ لقوله: "فإنك لم تصل".

الرابعة عشرة: فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات، لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمر،


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (٢/ ٣٨٠).
(٤) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٥) ذكر في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>