للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إطلاق اسم الكل يطلق على الجزء، [لكن] (١) بطريق المجاز لا الحقيقة.

والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة، فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدمًا عليه (٢).

السادس: قد يستدل به من يرى وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتها، فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم، وإلَاّ فالأصل العمل به (٣).

قلت: بل صح ما يدل على عمومه، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم هذا يا رسول الله!، قال: "لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (٤)،


(١) زيادة من ن د.
(٢) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (٢/ ٣٨٩).
(٣) ساقه بمعناه من المرجع السابق.
(٤) ابن حبان (١٧٨٥)، والدارقطني (١/ ٣١٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٨)، وأبو داود في الصلاة (٨٢٣)، والبيهقي في "كتاب القراءة خلف الإِمام"، وفي السنن (٢/ ١٦٤)، وفي شرح السنة للبغوي (٦٠٦)، والحديث حسنه الترمذي (٣١١)، والدارقطني، وأخرجه البخاري في جزء القراءة (١٨، ٦٣)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٢): وقد ثبت الإِذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وساق الحديث إلى أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>