للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أوضحته في "المقنع في علوم الحديث"، وأسلفته في شرح الخطبة أيضًا.

[الثالث] (١): فيه استحباب البعوث والسرايا والتأمير عليهم.

الرابع: فيه أن أميرهم [يؤمهم] (٢) في صلاتهم.

الخامس: فيه جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة، وقد ثبت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيحين (٣) من حديث أبي وائل، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذًّا كهذِّ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل: سورتين في كل ركعة، وقد جاء بيان هذه السور في سنن أبي داود (٤)، الرحمن، والنجم في ركعة، واقتربت، والحاقة في ركعة، والطور، والذاريات في ركعة، وإذا وقعت، ونون في ركعة،


(١) في ن د (ثالثها) ... إلخ الأوجه.
(٢) في الأصل (يؤم)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) البخاري (٧٧٥، ٤٩٩٦، ٥٠٤٣)، ومسلم (٨٢٢)، وأحمد (١/ ٣٨٠)، والترمذي (٦٠٢)، وابن خزيمة (٥٣٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٠). وقوله: "هَذَّ كهذِّ الشعر"، هو بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي تسرع إسراعًا في قراءته بغير تأمل، كما تُسرعُ في إنشاد الشعر، وأصل الهذّ، سرعة الدفع ونصب على المصدر، وهو استفهام إنكار بحذف آداته، وهي ثابتة في مسلم. وقوله: "لقد عرفت النظائر"، قال الحافظ: أي السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والقصص لا المتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها.
(٤) وقد جاء تعيين السور في رواية أبي داود (١٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>