للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه.

أحدها: دعوى النسخ لوجهين.

إحداهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعله - عليه الصلاة والسلام - قبل السلام (١).

الثاني: إن الذين رووه قبل السلام من متأخري الإِسلام وأصاغري الصحابة. وقد اعترض على الأول بأن رواية الزهري مرسلة (٢) ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل (٣)، ولم يقع ذلك مصرحًا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك (٤).

واعترض على الثاني بأن تقدم الإِسلام والكبر لا يلزم منه تقدم


(١) الحديث أخرجه الشافعي عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: "سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو قبل السلام وبعده. وآخر الأمرين قبل السلام". قال الصنعاني: ولا يخفى أنه لا تقوم به حجة على النسخ لاحتمال التخيير. قال البيهقي (٢/ ٣٤١): إلَّا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي. انظر: الضعفاء للعقيلي حيث قال فيه يحيى بن معين: كذاب، ومرة ضعيف (٤/ ٢١٦)، ولسان الميزان (٦/ ٤٧)، والميزان (٤/ ١٢٥).
(٢) كما هو ظاهر من إسنادها.
(٣) بأن يكون سلامه قبل التسليم وسلامه بعده وردا في محل واحد ليتحقق التعارض الموجب للقول بالنسخ. اهـ. من الصنعاني.
(٤) وإلى هذا وقع اختيار ابن العربي في القبس (١/ ٢٥٠، ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>