للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه بُعْد (١).

ومن ادعى عدم [علمه - عليه الصلاة والسلام - بذلك: فقد أبعد أيضًا (٢) بل قد شُكي تطويله إليه ولم] (٣) ينكر عليه [] (٤) إلَّا التطويل فقط.

وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور:

ومنعه [ربيعة و] (٥) مالك وأبو حنيفة والكوفيون:

والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم


(١) قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (٢/ ٥٠٥): فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل، ولأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة ليس حفظتة بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يكون سببًا لارتكاب ممنوعًا، شرعًا كما يقوله هذا المانع. انظر: الفتح (٢/ ١٩٧).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٦): وأما قول الطحاوي لا حجة فيه لأنها لم تكن بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقريره، فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًّا وأربعون بدريًّا، قاله ابن حزم قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل (غيره)، وليس لها مناسبة.
(٥) في ن ب (وتبعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>