للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الأعرابي: "دبر" الشيء و"دبره" بالضم والفتح آخر أوقاته. والصحيح الضم. ولم يذكر الجوهري (١) وآخرون غيره.

وقال أبو عمر المطرز في كتابه "اليواقيت" (٢): دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال: هذا هو المعروف

في اللغة، وأما الجارحة فبالضم.

والمراد به في الحديث عقب السلام منها، سواء كان آخر أوقاتها أو أوسطه أو أوله، إلَّا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات

الشيء الفراغ [منه] (٣) فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث.

التاسع: فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة المكتوبة وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة

الأفعال إلى الله -تعالى- والمنع والإِعطاء وتمام القدرة.

والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرًا مع خفة اللسان بالأذكار وقلتها، وإنما كان ذلك اعتبارًا بمدلولاتها لأنها كلها راجعة إلى الإِيمان الذي هو أشرف الأشياء.

واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع وهو مطلق ومقيد. فالمطلق: لا يكره في وقت من الأوقات ولا حالة من [الأحوال] (٤) إلَّا في حالة قضاء حاجة الإِنسان من البول والغائط والجماع.


(١) انظر: مختار الصحاح (٨٩).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٩٦) وما قبله.
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) في ن د (الحالات).

<<  <  ج: ص:  >  >>