للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن التهجير: والمهجر إنما يكون في الهاجرة.

قال الجوهري (١): وهي نصف النهار عند اشتداد الحر، ومن خرج من بيته عند طلوع الشمس مثلًا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له

مهجر.

وأجيب عن ذلك: بأن التهجير مشتق من الهجر: وهو ترك المنزل أي وقت كيف كان.

وقال الشيخ تقي الدين: إنه بعيد (٢).

قلت: فيه نظر، فقد قال الخليل بن أحمد: وغيره من أهل


(١) انظر: مختار الصحاح (٢٨٨).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ١٤٢).
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٦٩): التهجير: مشتق من التهجر، وهو السير في وقت الهاجرة، وأجيب: بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت، وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مشتقًا من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء وقيل: هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحر، وهو صالح لما قبل الزوال وبعده، فلا حجة فيه لمالك، وقال التوربشتي: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبًا، بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في لانحطاط، ومما يدل على استعمالهم التهجر في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب: "تهجرون تهجير الفجر" واحتجوا أيضًا بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي الآتين فيها والأدلة تقتضي رجحان السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>