للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي (١): مذهب الشافعي تطويل السجود كالركوع.

وقال البغوي (٢): أحد القولين يطيل السجود في السجود الأول كالركوع، والسجود الثاني كالركوع الثاني. فالمسألة منصوصة كما

قد علمت، والأحاديث صحت أيضًا فلا محيد عنها، لا جرم صححه المحققون، وعجيب من الشيخ أبي إسحاق مع جلالته كيف وقع له مثل هذا، وقد أوضحت الرد عليه في كتابي المسمى بـ"المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب".

العاشر: لم يذكر في هذا الحديث تطويل الجلوس بين السجدتين، لا جرم نقل الغزالي والرافعي الاتفاق على أنه لا يطوله لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقتضي إطالته [وأيداه] (٣) في "الذخائر" عن بعض الأصحاب احتمالًا، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، وحكاه في "الذخائر" احتمالًا أيضًا، لكن قال النووي في "شرح مسلم": إنها رواية شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها (٤).

الحادي عشر: فيه شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف لقولها "فخطب فحمد الله وأثنى عليه"، وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة، وبه قال الشافعي، وابن جرير، وفقهاء أصحاب


(١) معالم السنن (٢/ ٤٥).
(٢) السنة للبغوي (٤/ ٣٨٠).
(٣) في ن ب (وأيدايه).
(٤) انظر التعليق ت (١) ص (٢٩٥)، وانظر: شرح مسلم (٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>