للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذا الباب، قال: ووجه الإِجازة صلاته - عليه الصلاة والسلام - على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد، قال: وقد انفصل عنه بوجوه:

أحدها: أنه إنما فعل ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليها، فصار ذلك كالنذر عليه، وهذا ضعيف، لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.

ثانيها: أنه فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه، وهو الإِمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة (١). قال: وهذا التأويل يسعده القولة الشاذة، التي لمالك، فيمن دفن بغير صلاة.

قلت: بل هي المشهورة كما قدمناه عنهم.

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لما صلى على القبر قال عند ذلك: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة" (٢) الحديث. وهذا خاص به، إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره، وهذا قد أسلفناه وأبطلناه.

وأجمل النووي -رحمه الله- في "شرحه" (٣) القول في إبطال


(١) الحديث أخرجه أبو داود (٣١٤٣)، والطبراني في الكبير (٣٥٥٤، ٨١٦٣) انظر: المجمع (٣/ ٣٧) (٩/ ٣٦٥)، وانظر التعليق (٨) والتعليق (١١).
(٢) انظر تخريج رواية أبي هريرة. ت (١) ص (٤٠٦).
(٣) انظر: شرح مسلم (٧/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>