للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف أبو حنيفة فقال: يباح البناء على القبور وتجصيصها. وقيل لمحمد بن عبد الحكم: في الرجل يوصي أن يبنى على قبره فقال: لا، ولا كرامة.

قال [(١)] القاسم في العتبية: كره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين، وأن يبنى عليها بطوب أو أحجار. قال: وكره المساجد المتخذة على القبور (٢).


= باب: ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وأبو داود (٣٢٢٩) في الجنائز، باب: في كراهة القعود على القبور (٢/ ٦٧)، وابن خزيمة (٧٩٣، ٧٩٤)، والحاكم (٣/ ٢٢٠، ٢٢١)، وأحمد (٤/ ١٣٥)، وابن حبان (٢٣٢٠، ٢٣٢٤)، والبيهقي (٢/ ٤٢٥).
(١) في ن ب (أبو)، وفي د (ابن).
(٢) للإطلاع تفسير سورة الإِخلاص (١٩٢)، اقتضاء الصراط المستقيم، الرد على البكري (٢٣٣)، قال شيخ الإِسلام: أما بناء المساجد على القبور: فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه"، ثم ذكر الأحاديث في ذلك -إلى أن قال- وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم، تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين، وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي، والظهير التزمنتي وغيرهما. وانظر كلام علماء المذاهب كافة في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد في فتح المجيد (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>