للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع العشر، وهو مروي عن علي وابن عمر.

وقال أبو حنيفة (١) وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصًا كالماشية. واحتج الجمهور بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما فوقه. وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف (٢)، لا يصح الاحتجاج به، كما قاله النووي. وقال


= كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض" حيث أسقط الوجوب فيما بين النصاب.
أما رأي الشيرازي من علماء الشافعية "فجعل الغرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب (١/ ١٥٢).
(١) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٨).
(٢) في نصب الراية (٢/ ٣٦٢)؛ مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - "في خمس من الإِبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرًا". قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ.
قال ابن حجر في الدراية (١/ ٢٥٦): "لم أجده"، وقد ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الصدقة: "إن الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة. أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤٥٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>