للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره, إلَّا أن تتلف آدميّاً فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله.

وقال مالك (١) والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها، أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإِفساد ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن، لأن عليه ربطها والحالة هذه.

وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته.

وقال الشافعي وأصحابه: إن فرّط في حفظها ضمن وإلَاّ فلا.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً.

وقال الليث وسحنون: يضمن [وإلَّا فلا (٢)] (٣). وقد ورد حديث مرفوع (٤) في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع, وأنه يضمن كما قاله مالك.


(١) الاستذكار (٢٥/ ٢٥٣)، وأما الليث بن سعد فقد نقل عنه (٢٥٥) قوله: يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. اهـ.
(٢) انظر بحث المسألة مفصلاً في فتح الباري (١٢/ ٢٥٦) كتاب الديات، باب: العجماء جبار.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود في البيوع، في باب: "المواشي تفسد زرع قوم" (٣٥٧٠)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب: "الحكم فيما أفسدت المواشي" (٢/ ٧٨١)، والشافعي في المسند (٥٢٥، ٥٢٦)، وأحمد (٤/ ٢٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٥٤، ١٥٦)، ومالك (٧٤٧)، ولفظه: "أن على الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل، ضامن على أهلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>