للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لو كان لعبده عبد.

قال ابن بريزة: اختلف الفقهاء في لزوم إخراجها عنه، والصحيح نعم، لأن الكل ملكه (١).

فرع: لو انقطع خبر عبده فالأصح عندنا وجوب إخراج فطرته في الحال.

ومذهب مالك الوجوب، وإن كانت الغيبة قريبة مرجوة.

وقال قوم: تجب مطلقاً لبقاء الملك.

ونقل الفاكهي عن الشافعي أنها لا تؤدى عنه مطلقاً، لما يتطرق إليه من الإِغرار واحتمال الحياة والموت قال وهو أصله في منع بيع الغائب على الصفة، وهذا عجيب، فهذا قول ضعيف عنده. والصحيح من مذهبه ما قدمناه.

العاشر: "الصاع": مكيال معروف. وقد تقدم ذكره [وضبطه] (٢) في آخر باب الجنابة. وأن الأصح أنه خمسة أرطال وثلث، وخالف أبو حنيفة فجعله ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال قوي صحيح في مثل هذا, ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بذلك (٣).


(١) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٦٩).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) قال في الحاشية (٣/ ٣١٦)، على قوله: "ولما ناظر ... إلخ" أقول: لما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف حصل بينه وبين مالك مناظرة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>