للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: بعد لا يجوز على حلول رمضان إلا شاهدان (١).

قال: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلَّا شاهدين، في هذا القياس على كل مغيب استدل عليه (٢)، هذا لفظه ومن الأم نقلته فاستفده، فإنه من المهمات الجليلة التي لم يقع للرافعي، ولا لمن بعده، بل لم أرها في شيء من كتب أصحابنا، واقتصر جامع مسند الشافعي على القول الثاني، ولم يحك الأول وأساء.

ومذهب مالك (٣): أنه لا بد من عدلين أيضًا إن كان ثم معنيون بالشريعة، وإلا كفى الخبر.

وانفرد أبو حنيفة (٤) فقال: إن كانت السماء مغيمة ثبت بعدل ولو عبدًا أو امرأة.

وإن كانت مصحية فلا يثبت بواحد ولا باثنين بل بعدد الاستفاضة.

وفي "بحر" الروياني عنه: أنه لا يقبل إلَّا قول خمسين كعدد القسامة.

وأما في الفطر: فلا بد من رؤية عدلين عند جميع العلماء خلافًا لأبي ثور فإنه جوزه برؤية عدل.


(١) الشافعي في الأم (٢/ ٩٤) في أول كتاب الصيام، وفي المعرفة (٦/ ٢٤٤).
(٢) المراجع السابقة، المعرفة (٦/ ٢٤٦).
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٢٦).
(٤) الاستذكار (١٠/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>