وهذا اختيار ابن دقيق العيد، كما نقله عنه ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٢)، والبغوي في شرح السنَّة (٦/ ٢٨٧). قال ابن القاسم -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (٣/ ٤٢٠): قال ابن الوزير: أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء، حين الوجوب سقطت، إلا الشافعي، في أحد قوليه. اهـ. وانظر: الفتح الرباني (١٠/ ٩٩). قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ١٠٧): إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "كله أنت وعيالك" ولم يقل له: تؤديها إذا أيسرت، ولو كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين ذلك له قيل له: ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة، والله أعلم. نقله في تلخيص الحبير (٢/ ٢٠٨). انظر: التحقيق =