للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله: "ليس من البر الصوم في السفر" منزلاً على مثل هذه الحالة.

لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ويرد عليهم فعله -عليه الصلاة والسلام- فيه ولا عذر لهم عنه ولا تأويل.

قال الشيخ (١) تقي الدين: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم, وبين مجرد ورود العام على سبب [ولا تجرهما] (٢) مجرى واحداً، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله -تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣)، فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان [و] (٤) لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإِجماع [و] (٥)، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع


(١) إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (ولا تجريهما).
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (وأنه).
(٥) هذه غير موجودة في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>