للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيره للميت انتفع به الميت، ووصل إليه ثوابه ويعتقد ذلك بشبهة قضاء الصوم عنه بقضاء الدين. والدين إنما يقضيه الإِنسان عن غيره مما [حصله] (١) لنفسه، ثم بعد ذلك يقضيه عن غيره أو يهبه له.

الخامس: فيه أيضاً تقديم دين الله -تعالى- على دين الآدمي إذا تزاحما: كدين الزكاة ودين الآدمي، ولم يمكن الجمع بينهما، لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما. وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله: "فدين الله أحق أن يقضى" وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي.

أصحها: تقديم دين الله -تعالى-.

والثاني: تقديم دين الآدمي، لأنه مبني على الشح والمضايقة.

والثالث: هما سواء فيقسم بينهما.

السادس: فيه أيضاً جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.

السابع: فيه أيضاً صحة القياس وقد أسلفناه.

الثامن: فيه أيضاً جواز صوم القريب عن الميت، وقد أسلفناه، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج بأنها مضطرية، حيث رُوِيَ تارة أن السائل رجل وتارة امرأة، وتارة صوم شهر وتارة صوم شهرين. وهذا عذر باطل، كما قاله النووي في "شرح مسلم". قال: وليس في الحديث اضطراب، بل يحمل على أن السائل تارة رجل وتارة امرأة، وتارة


(١) في الأصل (جعله)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>